ما هو حكم من ترك الصوم عند المذهب الحنفي
الرئيسية /
عام /
ما هو حكم من ترك الصوم عند المذهب الحنفي
السؤال هو ما هو حكم من ترك الصوم عند المذهب الحنفي
الاجابات (1)
أمر الله بصيامه أمراً مقتضاه الإلزام والتكليف فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 183). ولم يرخص الله في فطر إلا لمريض، أو المسافر ومن في حكمهما ترخيصاً مشروطاً على المسافر بالقضاء، وعلى المريض بالكفارة، وفي ذلك قال تعالى: {...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...} (البقرة: 184). ومن أفطر في غير ذلك فقد أتى أمراً عظيماً، ويذكر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه"[1]. والمقصود بهذا كما يقول الكاندهلوى: "أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته وليس معناه لو صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه بل الحكم الشرعي فيه أنه لو صام بذلك يوماً آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه فهذا من باب التغليظ والتشديد"[2]. هذا أحد القولين وهو قول الجمهور، والثاني: لا يجزئه وهو قول جمع من أهل العلم[3].
وينبغي التفريق بين ترك صيام رمضان استحلالاً له وبين تركه تهاوناً، فمن ترك صيام جحوداً واستحلالاً فقد خرج من الإسلام استدلالاً بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"[4]. ومن تركه تهاوناً فعليه أولاً التوبة مما فعل، فالتوبة بمثابة عهد جديد يستدبر فيه التائب عن ماض بما فيه من إثم وخطيئة، ويستقبل فيه عهداً يجدد فيه التزامه بأداء ما عليه من تكليف، ولا تصح التوبة إلا بتحقق شروطها الأربعة وهي: ترك المعصية، والشعور والإحساس بالندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها، وان يكون جماع ذلك كله الحياء والخوف من الله.
وقد أخبر الله تعالى عن نفسه أنه يقبل التوبة من المذنب فقال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (الشورى: 25). وقال تعالى: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (طه: 82). كما أخبر رسوله – عليه الصلاة والسلام – أن: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
ويجب أن تُتْبَع التوبة بالقضاء؛ لأن الصوم حق لله، فإذا لم يؤدَّ المسلم هذا الحق في وقته لزمه أداؤه في وقت آخر مثله في ذلك مثل الصلاة والزكاة والحج، فإذا فات وقت أي من هذه الفرائض فلا يسقط التكليف بل يجب القضاء. وفي المذهب الحنفي لا فرق بين ما إذا كان المكلف معذوراً بفعله أو غير معذور به؛ لأنه لما وجب القضاء على المعذور وجب على المقصر من باب أولى؛ لأن المعنى يجمعها وهو الحاجة إلى جبر الفائت، بل إن حاجة غير المعذور أشد. ولا يوجب فقهاء المذهب الفدية على من أخر صوم رمضان حتى دخل رمضان آخر؛ لأن وجوب القضاء لا يتوقت؛ ولأن الأمر به مطلق عن يقين بعض الأوقات دون بعض فيجزي على إطلاقه[5]. وذكر الونشريسي أن ابن لبابة سئل عن الذي فرط في قضاء رمضان إلى سبع سنين فأجاب: "يغرم لكل يوم فرط في قضائه سبعة أمداد بمد النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضاء. وقد قيل إنه ليس عليه إلا غرم مد لكل يوم وإن فرط والأول أحب إلينا والذي عليه جماعة الناس"[6]. وفي المذهب الإمام الشافعي – رحمه الله -: "... أن من فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر صام الرمضان الذي جاء عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة"[7]. وفي مذهب الإمام أحمد تفريق بين من أخر صيام رمضان بعذر أو بغير عذر، والأصل أنه لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء لعموم قوله تعالى: {...فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...}. وإن كان لغير عذر فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب[8]. وخالف الإمام ابن حزم جمهور العلماء في هذه المسألة القضاء فعنده .. أن من تعمد ذاكراً صومه .. فقد بطل صومه لا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين إلا في تعمد القيء فعليه القضاء ..؛ لأنه – كما يرى – لم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو للشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء، وإنما افترض الله تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلاً منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل[9]. وخلافاً للإمام أبي حنيفة والحسن والنخعي – الذين يرون القضاء دون الكفارة – فإن جمهور الفقهاء يرون القضاء والكفارة معاً ولعل هذا هو الصحيح، فالكفارة جزاء، ومن ترك صوم رمضان تهاوناً فلا أقل من جزائه بتغريمه قليلاً من الطعام يعطيه مسكيناً عن كل يوم تهاون فيه عن أداء هذا الركن من الإسلام. ومساواة المتهاون بالصوم مع المريض والمسافر في القضاء فقط لا يتفق مع المقاصد الشرعية، فالمريض والمسافر معذوران بفعل العجز والمشقة، والمتهاون غير معذور فما أقل من أن يكون جزاؤه أشد.
وخلاصة المسألة: إن من الإثم والخطيئة ترك صيام شهر رمضان؛ لأن إسلام المسلم لا يصح إلا بأدائه لكونه ركناً من أركان الإسلام الخمسة لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس ... وصوم رمضان"، وعلى هذا فمن ترك صيامه استحلالاً وجحوداً له يعد مرتداً عن الإسلام. أما من تركه تهاوناً فعليه أولاً التوبة إلى الله مما فعل ولا تصح التوبة إلا بتحقيق شروطها الأربعة، وهي: ترك المعصية، والندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها، وأن يكون جماع ذلك كله الحياء والخوف من الله. وجمهور الفقهاء يرون القضاء والكفارة على من ترك صيام شهر رمضان. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي ترك المكلف صيامها، وهذا خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة.
وينبني على ذلك أن على السائل التوبة إلى الله تعالى مما فعل، وقضاء ما فاته وإطعالم مسكين مداً عن كل يوم فاته. والله أعلم.
وينبغي التفريق بين ترك صيام رمضان استحلالاً له وبين تركه تهاوناً، فمن ترك صيام جحوداً واستحلالاً فقد خرج من الإسلام استدلالاً بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"[4]. ومن تركه تهاوناً فعليه أولاً التوبة مما فعل، فالتوبة بمثابة عهد جديد يستدبر فيه التائب عن ماض بما فيه من إثم وخطيئة، ويستقبل فيه عهداً يجدد فيه التزامه بأداء ما عليه من تكليف، ولا تصح التوبة إلا بتحقق شروطها الأربعة وهي: ترك المعصية، والشعور والإحساس بالندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها، وان يكون جماع ذلك كله الحياء والخوف من الله.
وقد أخبر الله تعالى عن نفسه أنه يقبل التوبة من المذنب فقال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (الشورى: 25). وقال تعالى: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (طه: 82). كما أخبر رسوله – عليه الصلاة والسلام – أن: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
ويجب أن تُتْبَع التوبة بالقضاء؛ لأن الصوم حق لله، فإذا لم يؤدَّ المسلم هذا الحق في وقته لزمه أداؤه في وقت آخر مثله في ذلك مثل الصلاة والزكاة والحج، فإذا فات وقت أي من هذه الفرائض فلا يسقط التكليف بل يجب القضاء. وفي المذهب الحنفي لا فرق بين ما إذا كان المكلف معذوراً بفعله أو غير معذور به؛ لأنه لما وجب القضاء على المعذور وجب على المقصر من باب أولى؛ لأن المعنى يجمعها وهو الحاجة إلى جبر الفائت، بل إن حاجة غير المعذور أشد. ولا يوجب فقهاء المذهب الفدية على من أخر صوم رمضان حتى دخل رمضان آخر؛ لأن وجوب القضاء لا يتوقت؛ ولأن الأمر به مطلق عن يقين بعض الأوقات دون بعض فيجزي على إطلاقه[5]. وذكر الونشريسي أن ابن لبابة سئل عن الذي فرط في قضاء رمضان إلى سبع سنين فأجاب: "يغرم لكل يوم فرط في قضائه سبعة أمداد بمد النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضاء. وقد قيل إنه ليس عليه إلا غرم مد لكل يوم وإن فرط والأول أحب إلينا والذي عليه جماعة الناس"[6]. وفي المذهب الإمام الشافعي – رحمه الله -: "... أن من فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر صام الرمضان الذي جاء عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة"[7]. وفي مذهب الإمام أحمد تفريق بين من أخر صيام رمضان بعذر أو بغير عذر، والأصل أنه لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء لعموم قوله تعالى: {...فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...}. وإن كان لغير عذر فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب[8]. وخالف الإمام ابن حزم جمهور العلماء في هذه المسألة القضاء فعنده .. أن من تعمد ذاكراً صومه .. فقد بطل صومه لا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين إلا في تعمد القيء فعليه القضاء ..؛ لأنه – كما يرى – لم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو للشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء، وإنما افترض الله تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلاً منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل[9]. وخلافاً للإمام أبي حنيفة والحسن والنخعي – الذين يرون القضاء دون الكفارة – فإن جمهور الفقهاء يرون القضاء والكفارة معاً ولعل هذا هو الصحيح، فالكفارة جزاء، ومن ترك صوم رمضان تهاوناً فلا أقل من جزائه بتغريمه قليلاً من الطعام يعطيه مسكيناً عن كل يوم تهاون فيه عن أداء هذا الركن من الإسلام. ومساواة المتهاون بالصوم مع المريض والمسافر في القضاء فقط لا يتفق مع المقاصد الشرعية، فالمريض والمسافر معذوران بفعل العجز والمشقة، والمتهاون غير معذور فما أقل من أن يكون جزاؤه أشد.
وخلاصة المسألة: إن من الإثم والخطيئة ترك صيام شهر رمضان؛ لأن إسلام المسلم لا يصح إلا بأدائه لكونه ركناً من أركان الإسلام الخمسة لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس ... وصوم رمضان"، وعلى هذا فمن ترك صيامه استحلالاً وجحوداً له يعد مرتداً عن الإسلام. أما من تركه تهاوناً فعليه أولاً التوبة إلى الله مما فعل ولا تصح التوبة إلا بتحقيق شروطها الأربعة، وهي: ترك المعصية، والندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها، وأن يكون جماع ذلك كله الحياء والخوف من الله. وجمهور الفقهاء يرون القضاء والكفارة على من ترك صيام شهر رمضان. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي ترك المكلف صيامها، وهذا خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة.
وينبني على ذلك أن على السائل التوبة إلى الله تعالى مما فعل، وقضاء ما فاته وإطعالم مسكين مداً عن كل يوم فاته. والله أعلم.
هل تريد معرفة الوظائف التي تناسب شخصيتك؟
اختبار تحليل الشخصية مجاني فقط قم بالاجابه عن الاسئلة وستحصل مباشره على النتيجه
ابدأاختبار تحليل الشخصية
أسئلة ذات صلة
130,939 مشاهدة
130,939 مشاهدة
7,026 مشاهدة
7,026 مشاهدة
6,722 مشاهدة