ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
الرئيسية /
عام /
ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
السؤال هو ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
الاجابات (1)
دور النيابة العامة في القضايا المدنية
إن الدور الاصيل و الميدان الاساسي لعمل النيابة العامة هو الميدان الجنائي , فالنيابة العامة هي الساهرة على حماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تطال حقوقهم المادية و المعنوية, و تعمل على التتبث من وقوع الجرائم و جمع الادلة عنها و البحث عن مرتكبيها بمساعدة الضابطة القضائية التي تعمل تحت امرتها و إشرافها و تتمتع النيابة العامة بسلطة الملاءة في تحريك الدعوى العمومية في جميع مراحلها و هي في ذلك تمثل الحق العام, و حضور النيابة العامة إلزامي في جميع الجلسات و أثناء النطق بالحكم.
و إلى جانب الدور الاصيل للنيابة العامة في الميدان الجنائي, تضطلع طبقا للقانون بدور هام في الميدان المدني من أجل حماية النظام العام و مصالح محددة قانونا. و تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية منظم بمقتضى الفصل 6 و ما يليه إلى الفصل 10 من ظهير 74-9-28 المتعلق بالمسطرة المدنية. إذ ينص الفصل 6 على أنه "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو تتدخل كطرف منضم و تمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون"
فالنيابة العامة قد تكون طرفا رئيسيا و قد تكون طرفا منضما.
نشير أن لكل تدخل خصائصه كالاتي:
1) تدخل النيابة العامة كطرف اصلي ينطوي على دور إيجابي لها في القضايا المدنية, فهي تعتبر واحدا من الخصوم, لها أن تبسط حجمها و للخصوم التعقيب على ارائها و لها نفس الحق, و عندما تتدخل النيابة العامة كطرف منضم فغنها تكتفي بإبداء رايها لفائدة القانون دون أن يجسد رأيها انتصارا لرأي طرف من الاطراف و يجب ان يكون ذلك في حدود النزاع للعروض على المحكمة.
2 ) يحق للنيابة العامة استعمال كافة طرق الطعن ما عدا التعرض عندما تكون طرفا رئيسيا في القضايا المدنية, و لا يحق لها ذلك عندما تكون طرفا منضما ( الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية ), و تمارس النيابة العامة كطرف رئيسي حقها في حدود القواعد العامة المرتبطة بذلك, كما أنه يجب تبليغ الاحكام لها و لا يغني حضورها عن ذلك.
3) حضور النيابة العامة إلزامي في الجلسات المدنية عندما تكون طرفا رئيسيا, و هو اختياري عندما يكون تدخلها انضمامي ( الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية ).
4) لا يجوز تجريح قضاة النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا لأنها خصما حقيقيا في مواجهة الأطراف, و إذا كانت طرفا منضما فإنه يجوز للخصوم تجريحها لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية, و ذلك طبقا للفصل 299 من القانون المذكور.
و الاصل في تدخل النيابة العامة أنه انضمامي , و حدد المشرع المغربي القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم و هي:
- القضايا التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف.
- القضايا التي تحال من طرف القضاء تلقائيا على النيابة العامة لإبداء رأيها و الإدلاء بمستنتجاتها.
- القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إلى النيابة العامة و المحددة في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بظهير 2004-2-3 بتنفيذ القانون رقم 03-72 القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية و الذي ينص على ما يلي:" يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الاتية:
1- القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية.
2- القضايا المتعلقة بالاسرة.
3- القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا او مؤازرا لاحد الأطراف.
هنا: منتديات ملاك روحي
4- القضايا التي تتعلق و تهم الاشخاص المفترضة غيبتهم.
5- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي.
6- القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص, تجريح القضاة و الاحالة بسبب القرابة أو المصاهرة.
7- مخاصمة القضاة.
8- قضايا الزور الفرعي"
و التبليغ قد يكون في الجلسة و هنا تقدم النيابة العامة مسنتجاتها شفويا أو تلتمس تأخير الملف لجلسة أخرى قريبة للإدلاء بمستنتجاتها, و قد يكون عن طريق إحالة الملف من المحكمة على النيابة العامة بثلاثة أيام قبل الجلسة على الأقل. و يجب الإشارة في الحكم إلى مستنتجات النيابة العامة تحت طائلة البطلان
هل تريد معرفة الوظائف التي تناسب شخصيتك؟
اختبار تحليل الشخصية مجاني فقط قم بالاجابه عن الاسئلة وستحصل مباشره على النتيجه
ابدأاختبار تحليل الشخصية
أسئلة ذات صلة
22,791 مشاهدة
10,764 مشاهدة
8,117 مشاهدة
8,117 مشاهدة
8,117 مشاهدة